النص الكامل

نظام تاريخ 09/06/1961 نافذ

المادة 39

المادة 39

مادة 39: على المرجع الصالح لعقد النفقة التثبت من الامور التالية: 1- توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها اليه. 2- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة. واذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديون المحاسبة المسبقة ارسلها اليه قبل التوقيع مقرونة بمطالعته. عندما يكون المجلس هو المرجع الصالح لعقد النفقة تعتبر مسؤوليته في التثبت في الامرين المذكورين اعلاه, مبنية على اساس المعلومات التي يقدمها اليه مدير المكتب في هذا الشأن بحيث تبقى مسؤولية مدير المكتب قائمة بكل حال فيما يتعلق بصحة هذه المعلومات بالنسبة لجميع النفقات .

المادة 39 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244347/article/39/