النص الكامل

نظام تاريخ 09/06/1961 نافذ

المادة 52

المادة 52

مادة 52: اذا فقدت حوالة , اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بموجب عدم دفعها.

المادة 52 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244347/article/52/