النص الكامل

نظام تاريخ 09/06/1961 نافذ

المادة 77

المادة 77

مادة 77: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة, اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة, شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.

المادة 77 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244347/article/77/