المادة 16
مادة 16: للمجلس ان يستعين في قيامه بمهامه بلجان فرعية ثلاث هي: اللجنة المالية, واللجنة الادارية, ولجنة الاشغال, يؤلفها من بين اعضائه على ان لا يتجاوز عدد اعضاء كل منها الثلاثة. ينتخب اعضاء اللجان للسنة المالية الجارية, ويعاد انتخابهم في خلال الشهر الاول من كل سنة مالية او عندما تدعو الضرورة لذلك.