النص الكامل

نظام تاريخ 17/07/1961 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: للمجلس ان يستعين في قيامه بمهامه بلجان فرعية ثلاث هي: اللجنة المالية, واللجنة الادارية, ولجنة الاشغال, يؤلفها من بين اعضائه على ان لا يتجاوز عدد اعضاء كل منها الثلاثة. ينتخب اعضاء اللجان للسنة المالية الجارية, ويعاد انتخابهم في خلال الشهر الاول من كل سنة مالية او عندما تدعو الضرورة لذلك.

المادة 16 من نظام تاريخ 17/07/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244348/article/16/