النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1961 نافذ

المادة 112

المادة 112

مادة 112: يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص , واما بموجب عرض يقدمه من يرغب التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري. - تجري الاتفاقات الرضائية لجنة المشتروات المنصوص عنها في المادة 115 من هذا النظام. ويصدق الاتفاقات الرضائية المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى خمسة الاف ليرة ومجلس الادارة في الحالات الاخرى ضمن الحدود القانونية المقررة.

المادة 112 من نظام تاريخ 31/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244349/article/112/