النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1961 نافذ

المادة 133

المادة 133

مادة 133: يقرر مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المالية الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به, على ان تدفع الزيادة الى المصرف المعتمد. كما يقرر مجلس الادارة بموافقة الوزارة المذكورة, نظام تسديد المبالغ المحصلة بواسطة الجباة.

المادة 133 من نظام تاريخ 31/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244349/article/133/