النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1961 نافذ

المادة 145

المادة 145

مادة 145: تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المراقب المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد عن خمسمائة ليرة لبنانية, وبقرار من مجلس الادارة في الاحوال الاخرى. يخضع هذا القرار لتصديق وزارة المالية.

المادة 145 من نظام تاريخ 31/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244349/article/145/