المادة 5
مادة 5: آ- يضع المدير العام مشروعا بنفقات المصلحة وبوارداتها المقدرة للسنة التالية, ويقدمه الى مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات , على ان يكون بينها فيما يتعلق باعتمادات التجهيز والانشاء درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه. ب - تقدر واردات المصلحة, بالاستناد الى متوسط واردات السنتين الاخيرتين وعلى ما قد يلحقها من تعديلات بالنظر للاوضاع المرتقبة.