المادة 111
مادة 111: يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص , واما بموجب عرض يقدمه من يرغب التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري. ويصدق الاتفاقات الرضائية المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتعدى عشرين الف ليرة ومجلس الادارة في الحالات الاخرى ضمن الحدود المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة.