المادة 114
مادة 114: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1-اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لصفقات الاشغال, والفي ليرة للصفقات الاخرى. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. تعقد هذه الصفقات لجنة مشتروات خاصة تعين بقرار من المدير, وتؤمن استلامهالجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 103 من هذا النظام.