النص الكامل

نظام تاريخ 13/03/1961 نافذ

المادة 120

المادة 120

مادة 120: على المحاسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تأجير في اعمالهم. يعطى المحاسب او من ينتدبه ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المصلحة وبالسندات والقيم التي تستلمها. كل تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يحمل توقيع المدير العام والمحاسب معا. تسحب الاموال والسندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة بموجب ايصالات توقع من المدير العام والمحاسب .

المادة 120 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244350/article/120/