المادة 132
مادة 132: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
نظام تاريخ 13/03/1961 نافذ
مادة 132: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
المادة 132 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244350/article/132/