المادة 139
مادة 139: تمسك القيود اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك, او الحشو, او المحو, اوالتطريس في الاوراق, والجداول والمستندات والقيود, والسجلات , بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المنقطة, وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه, ويجب وسمه بطابع المصلحة اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المصلحة.