المادة 31
مادة 31: مع الاحتفاظ باحكام القوانين النافذة, يعقد النفقة رئيس مجلس الادارة, بناء على قرار مجلس الادارة ويعقدها المدير العام في حدود صلاحياته المعينة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
نظام تاريخ 13/03/1961 نافذ
مادة 31: مع الاحتفاظ باحكام القوانين النافذة, يعقد النفقة رئيس مجلس الادارة, بناء على قرار مجلس الادارة ويعقدها المدير العام في حدود صلاحياته المعينة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 31 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244350/article/31/