المادة 4
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مجلس الادارة.
نظام تاريخ 13/03/1961 نافذ
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مجلس الادارة.
المادة 4 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244350/article/4/