المادة 50
مادة 50: ينظم امر الدفع باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته.
نظام تاريخ 13/03/1961 نافذ
مادة 50: ينظم امر الدفع باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته.
المادة 50 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244350/article/50/