النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 12496 تاريخ 10/04/1963 نافذ

المادة 1

المادة 1

يمكن اعادة قسم من الرسم المستوفى عن رخص البناء المعطاة بعد تاريخ نشر هذا القانون خارج نطاق بلديتي بيروت وطرابلس وفقا لما يلي:

1-خمسين بالمئة من رسم البناء باستثناء رسم المجارير والارصفة وغيرها اذا كانت نسبة مساحة الواجهات المبنية بالحجر الطبيعي لا تقل عن 60 بالمئة من مساحات الواجهات الاجمالية (لا تحسب مساحة الابواب والشبابيك مع المساحة الاجمالية).

2- خمس ليرات لبنانية عن كل متر مربع من القرميد الاحمر المستعمل في السقوفيات الظاهرة وفوق الابواب والشبابيك على الا يتجاوز الرسم المعاد خمسين بالمئة من رسم البناء باستثناء رسم المجارير والارصفة وغيرها."

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12496 تاريخ 10/04/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244351/article/1/