المادة 117
مادة 117: اذا طلب الورثة الحاضرون او احدهم تصفية التركة وامكن معرفة مقام الغائب من الورثة فان القاضي يبلغ هذا الوارث طلب التصفية ويحدد له مهلة للحضور او لتوكيل وكيل يمثله, فاذا لم يحضر ولم يتمثل امكن اجراء التصفية بحضور الحارس القضائي اما ادا كان الوارث الغائب مجهول المقام فانه يدعى على الطريقة المعينة في قانون المحاكمات المدنية لتبليغ مجهولي المقام وعند عدم حضوره او حضور وكيل عنه فان الحارس القضائي يمثله في معاملات التصفية