المادة 124
مادة 124: ان الدعاوى التي تقام من الدائنين بعد قسمة قضائية او رضائية لا يمكن ان تقام الا على الورثة ومستحقي التركة شخصيا, كل بمقدار ما ناله من اموال التركة اذا ادعي بعقار داخل في حصة احد الورثة فخرج من حصته, فتطبق عندئذ بين الورثة قواعد الضمان المنصوص عليها في المادة 948 من قانون الموجبات والعقود