النص الكامل

قانون الأرث لغير المحمديين نافذ

المادة 34

المادة 34

(عدلت بموجب قانون 434/1995 )

- يحكم بوفاة المفقود اذا استمر اختفاء اثاره وانقطاع اخباره مدة اربع سنوات على الاقل منذ تاريخ غيابه وذلك بناء على طلب كل ذي مصلحة, وتبت في الطلب المحكمة الابتدائية المدنية التابع لها محل اقامته او السكن الاخير للمطلوب اقرار وفاته قضائيا واذا كان الفقدان حاصلا خارج لبنان المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت.

المادة 34 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244354/article/34/