النص الكامل

قانون الأرث لغير المحمديين نافذ

المادة 46

المادة 46

مادة 46: تصح الوصية لصالح اماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالاهلية القانونية وتصح الوصية, وان لم تكن المؤسسات قد انشئت قانونا يوم الوفاة, اذا تحققت بها الاهلية القانونية خلال سنة ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه الموصي به واجب الاداء واذا انقضت السنة ولم تنشأ المؤسسة او لم تتحقق فيها الاهلية القانونية رد الشيء الموصى به الى ورثة الموصي

المادة 46 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244354/article/46/