النص الكامل

مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 نافذ

المادة 21

المادة 21

جلسات مجلس الادارة

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة للاجتماع او اذا طلب ثلاثة من اعضائه ذلك. وتوجه الدعوة الى الاعضاء على عنوان مقامهم وتتضمن جدول الاعمال.

يجتمع مجلس الادارة في مركز الشركة او في مكان اخر يحدده كتاب الدعوة في لبنان او خارجه عند الضرورة, ولا تعتبر مققراته قانونية الا بحضور ثلثي اعضائه او من يمثلهم في الاجتماع.

يجوز للعضو المتغيب عن الجلسة ان يتمثل باحد زملائه بموجب تفويض خطي يعطى للجلسة ذاتها ولا يمكن لعضو ان يمثل اكثر من عضو واحد.

تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين والممثلين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 21 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244356/article/21/