النص الكامل

مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 نافذ

المادة 43

المادة 43

الاجتماع والدعوة

تعقد الجمعية العمومية العادية مرة كل عام في الستة اشهر الاولى وذلك بناء على دعوة من مجلس الادارة ويمكن انعقادها ايضا:

1- عندما يطلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون خمس رأس المال.

2- عندما يطلب ذلك مفوضو المراقبة في الظروف المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام.

3- عند حدوث ظروف طارئة او مستعجلة.

المادة 43 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244356/article/43/