النص الكامل

مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 نافذ

المادة 48

المادة 48

صلاحيات الجمعية العمومية العادية.

تتمتع الجمعية العمومية العادية باوسع الصلاحيات:

1- تبحث الجمعية العمومية العادية بتقرير مجلس الادارة وتقرير مفوضي المراقبة عن حالة الشركة وحساباتها وميزانيتها.

تناقش وتصحح الحسابات المقدمة اليها وتصادق عليها او ترفضها وتبرىء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ما لم تجده مانعا لذلك.

2- تحدد انصبة الارباح الواجب توزيعها وذلك بناء على اقتراح مجلس الادارة وبعد استماع تقرير مفوضي المراقبة.

3- تنتخب وتقبل استقالة اعضاء مجلس الادارة وتعين مفوضي المراقبة وتحدد تعويضات اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة.

4- تعطي الترخيص لاعضاء مجلس الادارة وفقا لاحكام المادتين 158 و159 من قانون التجارة.

5- تعطي مجلس الادارة الصلاحيات الخاصة اللازمة للقيام بالاعمال التي تخرج عن صلاحياته وفقا لاحكام هذا النظام.

6- تنظر في كل مسألة يتضمنها جدول الاعمال وبوجه عام في كل ما يتعلق بمصالح الشركة باستثناء مسائل تعديل نظام الشركة.

المادة 48 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244356/article/48/