المادة 7
- الاكتتاب النقدي برأس المال
يفسح في المجال عند الاكتتاب النقدي برأس المال امام اكبر عدد من المساهمين.
يعلن عن فتح باب الاكتتاب النقدي براس المال في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الاقل.
يحصر حق الاكتتاب النقدي براس المال وتعطى الافضلية للمكتتبين وفقا للترتيب الاتي:
1- مالكو العقارات واقسام العقارات المقدمة الى الشركة كتقديمات عينية واصحاب الحقوق فيها.
2- اللبنانيون والشركات اللبنانية الصرف بمفهوم قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.
3- الدولة والمؤسسات العامة وبلدية بيروت
4- اللبنانيو الاصل والمؤسسات العربية الرسمية وشبه الرسمية ورعايا الدول العربية.
تحرر كامل قيمة الاسهم المكتتب بها نقدا عند الاكتتاب. تودع لدى المصارف في حساب مجمد باسم الشركة (قيد التأسيس) المبالغ المدفوعة من المكتتبين نقدا والتي يجب ان تمثل كامل قيمة الاسهم المكتتب بها.
يتم الاكتتاب النقدي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور اخر قرار من قرارات لجنة او لجان التخمين العليا.
في حال عدم اتمام عملية الاكتتاب بكامل الاسهم المحررة كليا ضمن مهلة الستة اشهر المذكور ترقن حكما الاشارات الموضوعة في السجل العقاري او في السجل التجاري على صحائف العقارات او في ملفات المؤسسات التجارية وتعاد المساهمات النقدية الى اصحابها وتلغى الشركة حكما وكافة المراسيم والقرارات والاجراءات والتدابير التي تكون قد نشأت عنها.
فور الانتهاء من الاكتتاب في اسهم الشركة تنتقل حكما ملكية العقارات واقسام العقارات والمؤسسات التجارية وحقوق الايجار وباقي الحقوق الى الشركة بالقيمة المحددة لها من قبل لجنة او لجان التخمين العليا.
ترقن حقوق الرهن والتأمين والامتياز والحجز على العقار او المؤسسة التجارية وتنتقل هذه الحقوق الى الاسهم العائدة لصاحب العقار او المؤسسة التجارية المعنية مقابل تقديمات
كل منهما بنفس الرتبة السابقة التي كانت لها.