المادة 1
مادة 1: ترعى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/77 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 154 تاريخ 31/12/1977 الاضرار اللاحقة بالاملاك المبنية المعدة للسكن والناجمة عن الاحداث الحاصلة خلال الفترة الواقعة ما بين تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 20 المذكور و31/12/1979 تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 لغاية نهاية الشهر الثالث الذي يلي صدور هذا القانون ويعمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المهلة السابقة. كما يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة تمديد مهل التنفيذ وتأخير تسديد استيفاء الاقساط المنصوص عليها في البندين (و) و (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المهلة المحددة.