النص الكامل

قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 154 تاريخ 31/12/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: يعتبر القرض دينا ممتازا للدولة على الوحدات والاقسام المشتركة موضوع القرض . يقيد هذا الدين بناء لطلب الادارة حكما ودون حاجة الى اية معاملة اخرى على صحيفة العقار لعينية اذا كان العقار محددا ومحررا, واذا كان العقار غير محدد ومحرر يقيد الدين الممتاز في السجل الخاص الممسوك لدى امانات السجل العقاري المعنية سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/2/130 على ان تحدد الاصول والاجراءات اللازمة في هذا الشأن بموجب مرسوم لاحق بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية. في حال تعذر قيد الدين الممتاز على صحيفة العقار العينية او ي السجل الخاص المشار اليه في الفقرة الثانية من هذه المادة تدفع قيمة القرض الى المستفيد لقاء تقديمه كفالة مصرفية غير مشروطة تعادل قيمة القرض ولواحقه وذلك لضمان صحة ملكية طالب القرض للعقار ولضمان صحة ملكية طالب القرض للعقار ولضمان عدم وجود اسباب تمنع اعطاء القرض او تمنع قيد الدين الممتاز على صحيفة العقار. وفي الابنية المفرزة الى طبقات او شقق يقيد الدين الممتاز المتعلق بالاقسام المشتركة على صحيفة الاقسام الخاصة العائدة لجميع المالكين ويكون هؤلاء مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه الدولة عن تسديد قيمة القرض المذكور اصلا وفائدة, على ان يوزع موجب تسديد هذا القرض فيما بينهم وفقا لما نص عليه البند (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي ويحل مالك القسم الذي يسدد قيمة كامل القرض المتعلق بالاقسام المشتركة محل الدولة بكافة حقوقها وامتيازاتها تجاه سائر مالكي الاقسام المشتركة الذين لم يسددوا حصتهم من هذا القرض . ' واذا تعذر على جمعية المالكين, في الابنية المفرزة الى طبقات او شقق, الاجتماع لتقرر وفقا لاحكام نظام الملكية المشتركة العائد للعقار, طلب القرض لترميم الاقسام المشتركة او اعادة بناء الاقسام المشتركة, يسمح لمجموعة من المالكين يمثلون اكثرية اصوات الجمعية العمومية ان يفوضوا احدهم او مدير- الجمعية تقديم طلب الاقتراض لاجراء اعمال الترميم فقط وتمثيلهم تجاه المديرية- العامة للاسكان في التوقيع على جميع الاوراق والتعهدات المتعلقة باتفاقية القرض- وبتنفيذ هذه الاتفاقية وذلك مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. في حال تقدم مالك حصص شائعة في عقار (مالك بالشيوع) بطلب قرض فيجب الا تتعدى قيمة القرض اصلا وفائدة ما يوازي 66% من قيمة حصته في العقار المشترك او الشائع وشرط ان يشمل التأمين الضامن لقيمة القرض كامل حصص طالب القرض في العقار المشترك وشرط ان تتناول اعمال الترميم كامل الوحدة المشتركة او العقار المشترك موضوع اتفاقية القرض وذلك دون الرجوع الى المحاكم او طلب موافقة باقي الشركاء في الملك. اذا كان العقار المتضرر لا يزال على اسم المورث المتوفي يعطى القرض استنادا الى حكم حصر الارث او الى افادة تثبت صفة الورثة صادرة عن رئيس البلدية والمختار معا او صادر عن المختار وعضو اختياري على الاقل في القرى التي لا توجد فيها بلديات وبقيد الدين الممتاز وفقا للاصول المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة مع حفظ حقوق الغير في حال عدم صحة صفة الورثة. تعقد اتفاقية القرض ويسجل الدين الممتاز بالرغم من وجود حقوق عينية او دين ممتاز على العقار, وتتمتع الدولة ايضا بامتياز عام على جميع اموال المقترض المنقولة وغير المنقولة. يعود لوزير الاسكان والتعاونيات البت في تعديل اتفاقية القرض وفسخها او الغائها وشطب الدين الممتاز المقيد لها واعادة الضمانة العينية او المصرفية الخاصة بها وذلك في جميع الحالات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل. '

المادة 6 من قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244357/article/6/