النص الكامل

قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

المادة الثامنة: اضيفت المادة الجديدة التالية الى المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل: اذا تضررت الوحدة السكنية او الاقسام المشتركة بعد حصول المالك على القرض وبعد تنفيذه جميع الاشغال المحددة في اتفاقية القرض , يحق للمالك الاستفادة من قرض جديد وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. اما اذا كان المالك لم ينفذ جميع الاشغال المحددة في اتفاقية القرض , فلا يجوز في هذه الحالة ان يتعدى مجموع المتبقي له من قيمة قرض سابق وقيمة القرض الجديد الحد الاقصى المنصوص عليه في البندين (ب ) (ج) المعدلين من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 8 من قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244357/article/8/