المادة 15
الغي نص المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلها الوارد في القانون رقم 34/75 تاريخ 23/9/1975 واستعيض عنها بالنص التالي:
المادة 58 جديدة: حدد بدل الضريبة كما يلي:
- 2% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 4800 ل ل.
- 3% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 4800 ولا يتجاوز 8400 ل.ل.
- 4% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 8400 ل.ل. ولا يتجاوز 12000 ل.ل.
- 6% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 12000 ل.ل. ولا يتجاوز 24000 ل.ل.
- 8% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 24000 ل.ل. ولا يتجاوز 36000 ل.ل.
- 11% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 36000 ل.ل. ولا يتجاوز 48000 ل.ل.
- 14% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 48000 ل.ل. ولا يتجاوز 60000 ل.ل.
- 18% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 60000 ل.ل. ولا يتجاوز 75000 ل.ل.
- 22% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 75000 ل. ل ولا يتجاوز 90000 ل. ل.
- 25% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 90000 ل.ل. ولا يتجاوز 120000 ل.ل.
- 28% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 120000 ل. ل وما فوق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 81, 15/08/1985
الغي نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 27/80 المتضمن تعديل المادة (58) من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
حدد معدل الضريبة كما يلي:
2% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 9000 ل.ل.
3% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 9000 ل.ل. ولا يتجاوز 15000 ل.ل.
4% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 15000 ل.ل. ولا يتجاوز 24000 ل.ل.
6% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 24000 ل.ل. ولا يتجاوز 48000 ل.ل.
8% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 48000 ل.ل. ولا يتجاوز 72000 ل.ل.
11% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 72000 ل.ل. ولا يتجاوز 96000 ل.ل.
14% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 96000 ل.ل. ولا يتجاوز 120000 ل.ل.
18% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 120000 ل.ل. ولا يتجاوز 150000 ل.ل.
22% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 150000 ل.ل. ولا يتجاوز 180000 ل.ل.
25% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 180000 ل.ل. ولا يتجاوز 240000 ل.ل.
28% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 240000 ل.ل.ولا يتجاوز 330000 ل.ل.
32% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 330000 ل.ل.