النص الكامل

قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 نافذ

المادة 15

المادة 15

الغي نص المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلها الوارد في القانون رقم 34/75 تاريخ 23/9/1975 واستعيض عنها بالنص التالي:

المادة 58 جديدة: حدد بدل الضريبة كما يلي:

- 2% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 4800 ل ل.

- 3% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 4800 ولا يتجاوز 8400 ل.ل.

- 4% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 8400 ل.ل. ولا يتجاوز 12000 ل.ل.

- 6% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 12000 ل.ل. ولا يتجاوز 24000 ل.ل.

- 8% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 24000 ل.ل. ولا يتجاوز 36000 ل.ل.

- 11% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 36000 ل.ل. ولا يتجاوز 48000 ل.ل.

- 14% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 48000 ل.ل. ولا يتجاوز 60000 ل.ل.

- 18% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 60000 ل.ل. ولا يتجاوز 75000 ل.ل.

- 22% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 75000 ل. ل ولا يتجاوز 90000 ل. ل.

- 25% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 90000 ل.ل. ولا يتجاوز 120000 ل.ل.

- 28% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 120000 ل. ل وما فوق.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 15 من قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244358/article/15/