المادة 11
مادة 11: تجرى جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص واوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب وكل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة او يحمل علامة فارقة يعتبر لاغيا.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
مادة 11: تجرى جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص واوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب وكل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة او يحمل علامة فارقة يعتبر لاغيا.
المادة 11 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244367/article/11/