المادة 134
مادة 134: يحق لنائب او اكثر توجيه الاسئلة الشفوية او الخطية الى الحكومة بمجموعها او الى احد الوزراء بعد استنفاذ البحث في الاسئلة الخطية الواردة في جدول الاعمال يوجه السؤال الشفوي وللحكومة ان تجيب على السؤال فورا او ان تطلب تأجيل الجواب وفي هذه الحالة يصار الى ايداع مضمون السؤال كما ورد الى الوزير المختص بواسطة دائرة المحاضر. اما السؤال الخطي فيوجه بواسطة رئيس المجلس وللحكومة ان تجيب عليه خطيا في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تسلمها السؤال.