المادة 32
مادة 32: لكل من اللجان الدائمة والخاصة, ان تنتخب من اعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع معينة, وعلى اللجنة الفرعية ان تقدم تقريرا بنتيجة اعمالها الى اللجنة الاصلية.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
مادة 32: لكل من اللجان الدائمة والخاصة, ان تنتخب من اعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع معينة, وعلى اللجنة الفرعية ان تقدم تقريرا بنتيجة اعمالها الى اللجنة الاصلية.
المادة 32 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244367/article/32/