النص الكامل

نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35

مادة 35: تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناء على تكليف من هذا الاخير او من رئيس المجلس يبلغ امين سر اللجنة اعضاءها الموعد مع جدول الجلسة الذي يضعه الرئيس مرفقا بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيومين على الاقل.

المادة 35 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244367/article/35/