المادة 63
مادة 63: لا تفتح جلسة المجلس الا بحضور الاغلبية من عدد اعضائه ولا يجوز التصويت الا عند توفر النصاب في قاعة الاجتماع. - اما المناقشات فلا تستوجب استمرار توفر النصاب . - اذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما حق لرئيس المجلس اعلان الجلسة مفتوحة, والجلسات التي تعقد فيما بعد لاستكمال البحث تعتبر استمرارا للجلسة الاولى.