النص الكامل

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 11

المادة 11

يجب على الصيدلي المرخص له بانشاء صيدلية ان يقدم الى الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة المستندات الاتية:

1- شهادة تسجيل الصيدلية في السجل الخاص بالمؤسسات التجارية لدى محكمة الدرجة الاولى

2- نسخة عن سند الملكية اذا كان مالكها لمكان انشاء الصيدلية

3- او نسخة عن سند ايجار للمكان باسمه او باسم شريكه اذا كان له شريك صيدلي على ان يكون من ضمن وجهة استعمال المأجور صيدلية

4- اشعارا بفتح الصيدلية ومباشرة العمل فيها فعليا تتثبت وزارة الصحة العامة من فتح الصيدلية ومباشرة العمل فيها فعليا ضمن المهلة المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة بموجب محضر ينظمه ويوقعه الموظف المختص كما يوقعه صاحب العلاقة

المادة 11 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/11/