المادة 27
1- على اصحاب الصيدليات ان يزودوا صيدلياتهم بالمواد التخليقية والمخدرات وبالادوية الضرورية التي يحتاج اليها المريض في الحالات الطارئة على ان تحدد بقرار من وزير الصحة العامة
2- يجب ان تحتوي الصيدلية على مكان مستقل لتحضير وتركيب وتجهيز الادوية
3- يجب ان تكون الصيدلية مجهزة بالمعدات الاتية:
- موازين تزن من سنتغ الى كلغ واحد
- مجموعة مكاييل من الزجاج مدرجة بالتسلسل من عشرة سنتغ مكعبة الى ليتر
- براد لصيانة جميع الاصناف الواجب فنيا حفظها فيه
- احداث طبعة من القوائم الرسمية وملاحقها التي تنشرها وزارة الصحة العامة باسماء الاطباء والاطباء البيطريين واطباء الاسنان والقابلات وعناوينهم
- نظام الادوية الرسمي للجمهورية اللبنانية عند صدروه والى ان يصدر تزود الصيدلية بالطبعة الاخيرة من كتاب الفارماكوبيا الفرنسية او الاميركية او الانكليزية