النص الكامل

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 27

المادة 27

1- على اصحاب الصيدليات ان يزودوا صيدلياتهم بالمواد التخليقية والمخدرات وبالادوية الضرورية التي يحتاج اليها المريض في الحالات الطارئة على ان تحدد بقرار من وزير الصحة العامة

2- يجب ان تحتوي الصيدلية على مكان مستقل لتحضير وتركيب وتجهيز الادوية

3- يجب ان تكون الصيدلية مجهزة بالمعدات الاتية:

- موازين تزن من سنتغ الى كلغ واحد

- مجموعة مكاييل من الزجاج مدرجة بالتسلسل من عشرة سنتغ مكعبة الى ليتر

- براد لصيانة جميع الاصناف الواجب فنيا حفظها فيه

- احداث طبعة من القوائم الرسمية وملاحقها التي تنشرها وزارة الصحة العامة باسماء الاطباء والاطباء البيطريين واطباء الاسنان والقابلات وعناوينهم

- نظام الادوية الرسمي للجمهورية اللبنانية عند صدروه والى ان يصدر تزود الصيدلية بالطبعة الاخيرة من كتاب الفارماكوبيا الفرنسية او الاميركية او الانكليزية

المادة 27 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/27/