النص الكامل

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 36

المادة 36

الدواء هو كل مادة بسيطة او مركبة لها خصائص للشفاء او للوقاية او لها فعل فيزيولوجي وتستعمل في طب وجراحة الانسان او الحيوان تعد ادوية او بحكم الادوية:

1- المستحضرات الصيدلانية الخاصة والنظامية وكما هي محددة في الباب الخامس

2- الاشياء المعقمة ذات المزايا الطبية والمهياة بطريقة خاصة لتضميد الجروح ولا سيما الانسجة وقطع الاقمشة المعقمة او المغموسة بمنتجات طبية مضادة للعفونة وغيرها من المواد التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة

3- المياه المعدنية الطبية اي المياه التي لا يمكن استعمالها للشرب العادي في حالة الصحة العامة وتحدد بقرار من وزير الصحة العامة

4- الامصال واللقاحات والمواد الطبية المستمدة من الانسان او الحيوان

5- المواد المعدة للحمامات ذات المزايا الطبية

6- مواد التجميل التي تحتوي على مواد طبية علاجية

7- الحليب المعد خصيصا للرضع دون الستة اشهر بعبوات لا تزيد عن نصف كيلو غرام والحليب المحول حسب الانظمة المتعلقة بتصنيف الحليب

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 253 تاريخ 05/01/2022, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 36 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/36/