النص الكامل

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 41

المادة 41

لوزير الصحة العامة ان يحدد اصناف المستحضرات الصيدلانية (codex) التي يرخص للصيادلة اصحاب الصيدليات بتصنيعها كل دواء يجهز في الصيدليات يجب ان يوضع في وعاء كزجاجة او علبة او اناء او عليها اسم الصيدلية وعنوانها وطريقة استعمال الدواء وتاريخ فعاليته, طبقا لما هو مذكور في الوصفة الطبية ورقم الطبخة المتسلسلة وثمنه واسم المريض تكون اللاصقة بيضاء اللون اذا كان الدواء معدا للاستعمال الداخلي وتكون اللاصقة حمراء اللون اذا كان الدواء معدا للاستعمال الخارجي ويكتب عليها للاستعمال الخارجي مع اضافة كلمة سام اذا كان الدواء يحتوي موادا سامة او خطرة وتكون اللاصقة خضراء اللون للدواء المعد للاستعمال البيطري سواء اكان من الداخل او الخارج مع عبارة للاستعمال البيطري واذا كان الدواء يستدعي فنيا خضه عند الاستعمال فيجب ذكر ذلك صراحة على اللاصقة باللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية

المادة 41 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/41/