المادة 68
1- لا يجوز اخراج اصناف كلورات البوتاس او كلورات الباريوم وحامض البكريك والنتريك واملاحهما من المصنع الا بتصريح من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني وبعد موافقة وزير الصحة العامة
2- يجب ان تتضمن المواد الاولية الفعالة التي تستعمل في تصنيع المستحضرات الصيدلانية وكشرط لاستيرادها واستعمالها شهادات مراقبة النوعية لكل طبخة على حدة اضافة الى التحاليل التي يجب ان تجرى من قبل وزارة الصحة العامة وقسم مراقبة النوعية في المصنع وتدون النتائج وتوثق في سجلات خاصة
3- يجب ان تحمل الغلافات كتابات واضحة وعلامات فارقة للادوية المعدة للاستعمال الخارجي وتلك المعدة للاستعمال الداخلي كما يجب تمييز المضادات الحيوية والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بتعليمات واضحة واشارات خاصة