النص الكامل

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 88

المادة 88

يستهدف للعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين كل صاحب صيدلية او مستودع او مصنع او مستورد او وكيل يمتنع عن بيع الادوية او يقفل محله دون اذن من وزارة الصحة العامة. ولهذه الوزارة ان تصادر الادوية موضوع الاحتكار

المادة 88 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/88/