المادة 88
يستهدف للعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين كل صاحب صيدلية او مستودع او مصنع او مستورد او وكيل يمتنع عن بيع الادوية او يقفل محله دون اذن من وزارة الصحة العامة. ولهذه الوزارة ان تصادر الادوية موضوع الاحتكار
قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ
يستهدف للعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين كل صاحب صيدلية او مستودع او مصنع او مستورد او وكيل يمتنع عن بيع الادوية او يقفل محله دون اذن من وزارة الصحة العامة. ولهذه الوزارة ان تصادر الادوية موضوع الاحتكار
المادة 88 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/88/