المادة 10
يعين ثلاثة اعضاء مناوبون بمرسوم بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية, ويشترط ان يكونوا من الفئة الثانية في ادارة الجمارك.
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يعين ثلاثة اعضاء مناوبون بمرسوم بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية, ويشترط ان يكونوا من الفئة الثانية في ادارة الجمارك.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244373/article/10/