المادة 12
(عدلت بموجب قانون 0/1964 )
كما تعدلت بقانون 6/3/1964):
تؤخذ مقررات المجلس الاعلى للجمارك بالاجماع وفي حال الخلاف ترفع القضية المختلف عليها الى وزير المالية الذي يعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها بصورة نهائية.
يمكن للمجلس الاعلى للجمارك عند اعداده تعديلات في الرسوم الواردة في جدول التعريفة الجمركية استطلاع رأي وزارة الاقتصاد الوطني او وزارة الزراعة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, المادة 12, 09/03/1964
مادة 12: تعدل الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: يمكن للمجلس الاعلى للجمارك عند اعداده تعديلات في الرسوم الواردة في جدول التعريفة الجمركية استطلاع رأي وزارة الاقتصاد الوطني او وزارة الزراعة.