النص الكامل

قرار رقم 2401 تاريخ 26/07/1960 نافذ

المادة 5

المادة 5

حوانيت بعدة ابواب .

عندما يكون للحانوت عدة ابواب او شبابيك بيع تطل على مناطق من درجات مختلفة, يعتبر الحانوت واقعا في المنطقة الاعلى درجة بين المناطق التي تطل عليها ابوابه وشبابيكه هذه.

المادة 5 من قرار رقم 2401 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244377/article/5/