المادة 9
1- اضيف الى نص البند 1 من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بعد الفقرة الخاصة بامانة السر الفقرة الجديدة التالية: "- دائرة الرقابة الادارية, تتولى المهام التالية:
أ - مراقبة قانونية الاعمال الادارية في وزارة الدفاع الوطني.
ب - ممارسة صلاحية الرقابة المؤخرة على محاسبة الاعتدة والاشغال".
2 - اضيف الى نهاية البند 1 من المادة 17 الفقرتان التالي نصهما:
"يعين رئيس الغرفة العسكرية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش .
يحدد ملاك الغرفة العسكرية وشروط التعيين فيها واصل العمل لديها وصلاحيات ومسؤوليات موظفيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
3 - استعيض في البند 2 من المادة ذاتها عن عبارة "قائد الجيش " بعبارة "المجلس العسكري".