النص الكامل

قانون رقم 59 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 5

المادة 5

كل سيارة خصوصية (سياحة, اوتوبيس , شحن) او دراجة الية مضى عليها على الاراضي اللبنانية اكثر من خمس سنوات متتالية ولم تدفع الرسوم المتوجبة عليها, تعتبر هالكة حكما ومسحوبة من السير وترقن قيودها وفي هذه الحالة يتم الترقين بقرار من وزير الداخلية وتقى رسوم السير السنوية والغرامات اللاحقة بها متوجبة.

اما اذا تقدم صاحبها بطلب من الدائرة المختصة يبدى فيه رغبته في الاحتفاظ بها فيتوجب عليه عندئذ دفع رسوم الستجيل المفروضة على السيارات التي توضع في السير للمرة الاولى بالاضافة الى الرسوم والغرامات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه.

المادة 5 من قانون رقم 59 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244382/article/5/