المادة 9
تعطى رخص السوق والسير الدولية من قبل الدائرة المختصة في مصلحة تسجيل السيارات والاليات والوحدات التابعة للمصلحة في المحافظات او من قبل النوادي اللبنانية للسيارات والسياحة المرخص قانونا استنادا الى قانون الجمعيات والتي تتوافر فيها لشروط المفروضة لاعطاء الرخص وفقا لاحكام الاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف عام 1949 وتعديلاتها, على ان يتم تفويض النادي بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والمالية تحدد فيه حقوق وواجبات النادي وطريقة استيفاء الرسم وتأديته وكيفية التثبت من صحة الاجراءات والقيود.