المادة 1
يحدد هذا القانون الرسوم والعلاوات البلدية التي تستوفيها البلديات مباشرة وتلك التي تستوفى لحسابها وكذلك القواعد والاصول التي ترعى شؤون تحققها وتحصيلها.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ
يحدد هذا القانون الرسوم والعلاوات البلدية التي تستوفيها البلديات مباشرة وتلك التي تستوفى لحسابها وكذلك القواعد والاصول التي ترعى شؤون تحققها وتحصيلها.
المادة 1 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/1/