النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 101

المادة 101

تفرض الرسوم والغرامات التي تستوفى مرة واحدة بموجب اوامر قبض يصدرها رئيس الوحدة المختصة, وتفرض الرسوم التي تستوفى سنويا بموجب جداول تكليف تعدها الوحدة المختصة ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او من ينتدبه.

المادة 101 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/101/