المادة 12
(عدلت بموجب قانون 671/1998 )
كما تعدلت بموجب قانون 490 ت 15/2/96 وبموجب ق 671 تاريخ 5/2/98 ج.ر 7 تاريخ 6/2/98.
تحدد معدلات الرسم على القيمة التأجيرية كما يأتي:
- 5% خمسة بالمائة للاماكن المستعملة للسكن.
- 7% سبعة بالمائة للاماكن المستعملة لغير السكن.
على ان لا يقل مقدار الرسم السنوي المفروض في كل تكليف عن /25000/ل ل. (خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية
في الاماكن المستعملة للسكن وعن /50000/ل.ل خمسين الف ليرة لبنانية في الاماكن المستعملة لغير السكن.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, المادة 36, 06/02/1998
- تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/88 وتعديلاته على النحو الاتي:
على ان لا يقل مقدار الرسم السنوي المفروض في كل تكليف عن /25000/ ل.ل. خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية في الاماكن المستعملة للسكن وعن 50.000 ل.ل. خمسين الف ليرة لبنانية في الاماكن المستعملة لغير السكن.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 5) بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 85, 15/11/2022
تعديل البند 5 من الماده 12 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 و تعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية).
يعدل البند 5 من الماده 12 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 و تعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية). وفقا لما يلي:
5- الابنية المشغولة من الدوله منذ تاريخ اشغالها لغايه 31/12/2030 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها
6 الابنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ اشغالها ولغاية 31/12/2022 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها