المادة 147
على المرجع المذكور ان يبت بالاعتراض في مهلة اقصاها:
- شهر واحد اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء وباجراء عمليات حسابية او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب اصلا بسبب الزوال ا الاعفاء او اي سبب اخر.
- ثلاثة اشهر في الحالات الاخرى.