النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 147

المادة 147

على المرجع المذكور ان يبت بالاعتراض في مهلة اقصاها:

- شهر واحد اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء وباجراء عمليات حسابية او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب اصلا بسبب الزوال ا الاعفاء او اي سبب اخر.

- ثلاثة اشهر في الحالات الاخرى.

المادة 147 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/147/